المحقق الكركي

106

جامع المقاصد

ولو كان بالغا أو مراهقا فالأقرب المنع من أخذه ، لأنه كالضالة الممتنعة ، وإن كان صغيرا كان له التملك بعد التعريف . وولاية الالتقاط لكل حر بالغ عاقل مسلم عدل ، فلا يصح التقاط العبد ، فإن أذن المولى صح وانتقل الحكم إليه ، ولا المكاتب ،